٣٦٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ، بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، قَالَ: «اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ» فَقُلْتُ لَهُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى، عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ، الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى، عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى» وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ⦗٥٣⦘،
٣٦٤٩ - وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: «وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ»
٣٦٥٠ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَضَعَ إِبْهَامَهُ، عَلَى إِصْبُعِهِ الْوُسْطَى، وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ»،
٣٦٥١ - وَرُوِّينَا عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ»،
٣٦٥٢ - وَرُوِّينَا فِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ، إِذَا دَعَا لَا يُحَرِّكُهَا»
٣٦٥٣ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «رَافِعًا إِصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ، قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا، وَهُوَ يَدْعُو»،
٣٦٥٤ - وَرُوِّينَا فِي، حَدِيثِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا يُرِيدُ بِهَا التَّوْحِيدَ،
٣٦٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ الْإِخْلَاصُ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute