٣٧٢٥ - وَرُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ، عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ» أَوْ قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاتُهُ»
٣٧٢٦ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، اخْتِلَافَ النَّاسِ فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اخْتَارَ: أَنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، الَّذِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، وَجُعِلَ لَهُمْ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى، مِنْ خُمُسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ، بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ، وَعَوَّضَنَا مِنْهَا الْخُمُسَ»،
٣٧٢٧ - وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: ٤١]، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى: بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ،
٣٧٢٨ - دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، وَعَوَّضَهُمْ مِنْهَا الْخُمُسَ، وَالَّذِينَ أَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْخُمُسَ، هُمْ: آلُ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أُمِرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، مَعَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute