٣٨٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ⦗٨٧⦘ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «اقْرَأْ فِيمَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ»
٣٨٠٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ
٣٨٠٨ - وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ، عَلَى أَنَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: «أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ، فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ» إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صَلَاةً يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ قِرَاءَةَ السُّورَةِ، أَوْ تَرْكَ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ ⦗٨٨⦘.
٣٨٠٩ - وَرُوِّينَا عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "
٣٨١٠ - وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ، عَلَى أَنَّ مَا رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، مِنْ قَوْلِهِ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً، لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صَلَاةً يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ إِذَا أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ.
٣٨١١ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَتْرُكْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ»،
٣٨١٢ - وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا رَوَى كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، مَنْ قَوْلِهِ: «لَا أَرَى الْإِمَامَ، إِذَا أُمَّ الْقَوْمَ، إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ، إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صَلَاةً يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ» أَوْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ يَكْفِيهِمْ قِرَاءَةَ السُّورَةِ، وَالْجَهْرَ بِالْفَاتِحَةِ
٣٨١٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَائِشَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْمُرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ
٣٨١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ
٣٨١٥ - وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ ⦗٨٩⦘
٣٨١٦ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّ، هَذِهِ الْبُنَيَّةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً، لَا أَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ»
٣٨١٧ - وَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ شَاهَدَ كَرَاهِيَتَهُ لَهَا حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، أَوْ نَهْيَهُ عَنْهَا، حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ لَمْ يَسْمَعِ اسْتِثْنَاءَهُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، فَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا،
٣٨١٨ - فَالَّذِينَ سَمِعُوا الْكَرَاهِيَةَ، أَوِ النَّهْيَ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ، حَمْلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ،
٣٨١٩ - وَمَنْ سَمِعَ النَّهْيَ، وَالِاسْتِثْنَاءَ، حَمَلَ النَّهْيَ، وَالْكَرَاهِيَةَ عَلَى الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، دُونَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ سِرًّا فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ،
٣٨٢٠ - فَفِيمَا رُوِّينَا أَنَّهُ سَمِعَ فِيَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، حِينَ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ، خَلْفَهُ قَالَ: مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَغَيْرِهِ،
٣٨٢١ - وَفِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، حِينَ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ قَالَ: مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ، وَغَيْرِهِ،
٣٨٢٢ - فَهُمَا قِصَّتَانِ يَجُوزُ أَنْ يَغِيبَ عَنْ إِحْدَيْهِمَا، بَعْضُ مَنْ شَهِدَ الْأُخْرَى،
٣٨٢٣ - وَيَجُوزُ أَنْ يَغِيبَ بَعْضُ كَلَامِهِ فِيهَا، عَنْ بَعْضِ مَنْ شَهِدَهَا، فَكُلُّ مَنْ شَهِدَهَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ بِأَجْمَعِهِ، حَفِظَ فِيهَا مَا نَهَى عَنْهُ، وَمَا اسْتَثْنَاهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِئُ دُونَ الْقِرَاءَةِ، فَالْحُكْمُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ