للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]، فَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: الثِّيَابُ، وَهُوَ يُشْبِهُ مَا قِيلَ،

٤٠٧٥ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» ⦗١٤٩⦘،

٤٠٧٦ - فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا لَابِسًا، إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يَلْبَسُ،

٤٠٧٧ - وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِغَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ مِنَ الثَّوْبِ، وَالطَّهَارَةُ إِنَّمَا تَكُونُ لِلصَّلَاةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ، أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ

٤٠٧٨ - قَالَ: وَإِذْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِتَطْهِيرِ الْمَسْجِدِ مَنْ نَجَسٍ، لِأَنَّهُ يُصَلَّى فِيهِ، فَمَا يُصَلَّى فِيهِ أَوْلَى أَنْ يُطَهَّرَ

٤٠٧٩ - وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤]، طَهِّرْ ثِيَابَكَ لِلصَّلَاةِ،

٤٠٨٠ - وَتَأَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>