٤١٠٢ - قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَيْضًا، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، سَمِعَهُ مِنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ ⦗١٥٤⦘: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَرْهَدٍ هَذَا، وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ، فَقَالَ: «غَطِّهَا، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»
٤١٠٣ - وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ لِمَعْمَرٍ
٤١٠٤ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ»،
٤١٠٥ - وَالَّذِي رُوِيَ فِي قِصَّةِ عُثْمَانَ، وَكَشْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، حَتَّى أُدْخِلَ مَشْكُوكٌ فِيهِ ⦗١٥٥⦘،
٤١٠٦ - وَرُوِيَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ: أَنَّهُ كَانَ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَتَجَلَّلَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ أَخَذَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْكَشِفُ بِذَلِكَ فِي الْغَالِبِ رُكْبَتَاهُ دُونَ فَخِذَيْهِ.
٤١٠٧ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ، قَدْ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهُمَا،
٤١٠٨ - فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute