للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦٥ - قَالَ: وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»،

٤٢٦٦ - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

٤٢٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَوْ تَرَكَ الْمُصَلِّي مَسَحَ وَجْهِهِ مِنَ التُّرَابِ، حَتَّى يُسَلِّمَ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»

٤٢٦٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْصَرَفَ عَلَيْنَا، وَعَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» ⦗٢٠٤⦘

٤٢٦٩ - وَكَانَ الْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّ بِهَذَا فِي أَنْ لَا يَمْسَحَ الْمُصَلِّي الْجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ

٤٢٧٠ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، مَرَّةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ قَوْلِهِ: وَمَرَّةً عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا: «أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ، فَذَكَرَ مِنْهُنَّ، مَسَحَ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ»،

٤٢٧١ - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَيْءٌ إِلَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الْحُمَيْدِيُّ،

٤٢٧٢ - وَحَمَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: سِيمَاهُمْ فِي وجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، عَلَى نَدَى الطَّهُورِ، وَثَرَى الْأَرْضِ

٤٢٧٣ - وَأَنْكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، الْأَثَرَ الَّذِي يَكُونُ بِالْجَبْهَةِ مِنْ شِدَّةِ مَسْحِهَا بِالْأَرْضِ، وَكَرِهُوا ذَلِكَ

٤٢٧٤ - وَرُوِّينَا عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حِينَ يَسْجُدُ قَالَ: «إِنَّ كُنْتَ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً»

٤٢٧٥ - وَرَأَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ رَجُلًا يَعْبَثُ بِالْحَصَى، فَقَالَ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ، خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ ⦗٢٠٥⦘

٤٢٧٦ - وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ، أَنْ يَنْظُرَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ، إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ , قَالَ: وَإِنْ رَمَى بَصَرَهُ أَمَامَهُ كَانَ خَفِيفًا، وَالْخُشُوعُ أَفْضَلُ، وَلَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا

٤٢٧٧ - وَهَذَا لِما رُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي «كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ»

٤٢٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ، يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ»

٤٢٧٩ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «نَهَى عَنِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ» وَهُوَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ

٤٢٨٠ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»

٤٢٨١ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ» ⦗٢٠٦⦘،

٤٢٨٢ - وَقَالَ فِي رِوَايَةِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»

٤٢٨٣ - قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ: «وَإِلَّا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، فَدَلَكَهُ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَيَدْلُكُهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى فِي حَدِيثِ ابْنِ الشِّخِّيرِ،

٤٢٨٤ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»

٤٢٨٥ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَعَ غَيْرِهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، مَنْ أَرَادَ، رَجَعَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا نَرْوِي هَاهُنَا مَا أَسْنَدَهُ الشَّافِعِيُّ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ، أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ تَأْكِيدًا لِمَا أَوْرَدَهُ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>