للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٨٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلَاتِهِ جُزْءًا، يَرَى أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ، أَنْ لَا يَنْفَتِلَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ»، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِ ⦗٢٠٨⦘

٤٢٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْمُصَلِّي يَنْصَرِفُ حَيْثُ أَرَادَ، لَا اخْتِيَارٌ فِي ذَلِكَ أَعْلَمُهُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ،

٤٢٨٩ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي نَاحِيَةٍ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ تَوَجُّهُهُ عَنْ يَمِينِهِ، لِمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُحِبُّ مِنَ التَّيَامُنِ غَيْرَ مُضَيَّقٍ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

٤٢٩٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي التَّيَامُنِ،

٤٢٩١ - وَرُوِّينَا عَنِ السُّدِّيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأَكْثَرُ، مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>