٤٣٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ، أَوِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، فَلَا يَعُدْ لَهُمَا»
٤٣٣٧ - قَالَ الرَّبِيعُ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَقُولُ: يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهُ إِذَا عَادَ لَهَا صَارَتْ شَفْعًا،
٤٣٣٨ - فَبَيَّنَ الشَّافِعِيُّ خِلَافَهُمْ لِلْحَدِيثِ جُمْلَةً، وَخِلَافَهُمُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ، فِيمَا رُوِّينَا،
٤٣٣٩ - ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُكُمْ: " إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ صَارَتْ شَفْعًا، وَكَيْفَ يَصِيرُ شَفْعًا، وَقَدْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ؟ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي هَذَا.
٤٣٤٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَدَعْوَى مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَخْبَارِ النَّهْيِ عَنْ صَلَاةِ النَّفَلِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَالْعَصْرِ بَاطِلَةٌ، لَا يَشْهَدُ لَهُ بِهَا تَارِيخٌ، وَلَا سَبَبٌ يَدُلُّ عَلَى النَّاسِخِ مِنْهُمَا، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ، أَوْلَى مِنْ إِبْطَالِ مَا لَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute