٤٥٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُمْ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ⦗٢٦٤⦘: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ»
٤٥٠٨ - إِلَّا أَنَّ هِشَامًا بَلَّغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ،
٤٥٠٩ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحْدَهُ مُرْسَلًا،
٤٥١٠ - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْوَصْلَ لِدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ رِوَايَةَ الْبَاقِينَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، مَوْصُولًا ⦗٢٦٥⦘.
٤٥١١ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute