للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٧٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ، أَمْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يُسَلِّمْ» ⦗٢٨٠⦘

٤٥٧٣ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ،

٤٥٧٤ - وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

٤٥٧٥ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: «قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ»،

٤٥٧٦ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصُحْبَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا مُتَأَخِّرَةٌ،

٤٥٧٧ - وَفِي رِوَايَتِهِ وَرِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ، وَصُحْبَتُهُ مُتَأَخِّرَةٌ، مَعَ مَا رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ تَأْكِيدُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، الَّتِي رَوَاهَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

٤٥٧٨ - إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ مُنْقَطِعٌ، وَالْأَحَادِيثُ فِي السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ قَوْلًا وَفِعْلًا ثَابِتَةٌ، وَتَقْدِيمُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِرِوَايَةٍ مَوْصُولَةٍ صَحِيحَةٍ، فَالْأَشْبَهُ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ،

٤٥٧٩ - ثُمَّ احْتَاطَ بَعْضُهُمْ، فَفَعَلَ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَهُ: فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ رَوِيَتْ عَنْهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ⦗٢٨١⦘،

٤٥٨٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مَعَ مَا حَكَيْنَا عَنْهُ: مَنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَمَنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، أَجْزَأَهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، وَفِي هَذَا تَجْوِيزُ هَذَا السُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>