٤٦٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ
٤٦٤٧ - قَالَ: وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ، الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَمَا نَسِيتُ»، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ سَلَّمَ
٤٦٤٨ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مِثْلُ ذَلِكَ.
٤٦٤٩ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا،
٤٦٥٠ - وَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ ⦗٣٠٢⦘،
٤٦٥١ - فَرَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ هَكَذَا مُرْسَلًا عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ،
٤٦٥٢ - وَأَسْنَدَهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
٤٦٥٣ - وَأَسْنَدَهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْهُ عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٤٦٥٤ - وَرَوَاهُ عَنْهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، فَأَرْسَلَ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَأَسْنَدَ حَدِيثَهُ عَنِ الْبَاقِينَ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، يَمِيلُ إِلَى تَصْحِيحِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ،
٤٦٥٥ - وَفِي مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ تَقْصِيرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي ذَكَرِ ذِي الشِّمَالَيْنِ، وَإِنَّمَا هُوَ ذُو الْيَدَيْنِ، وَذُو الشِّمَالَيْنِ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ، فِيمَنْ قُتِلَ بِبَدْرٍ وَذُو الْيَدَيْنِ، بَقِيَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يُقَالُ،
٤٦٥٦ - وَالْآخَرُ فِي تَرْكِ ذِكْرِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، لَا يَحْفَظُهُمَا فِي حَدِيثِهِمْ، وَكَانَ قَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ،
٤٦٥٧ - رَوَى عَنْهُ، مَعْمَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا فَرَغَ.
٤٦٥٨ - وَرَوَاهُ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْبَاتِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرَ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ فِيهِ: ذُو الْيَدَيْنِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ⦗٣٠٣⦘، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
٤٦٥٩ - وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ: ذُو الْيَدَيْنِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ،
٤٦٦٠ - ثُمَّ لَمْ يَحْفَظْ يَحْيَى السُّجُودَ فِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: وَحَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ،
٤٦٦١ - وَالْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ، دُونَ سِيَاقِ تَمَامِ مَتْنِهِ،
٤٦٦٢ - وَفِي هَذَا كُلِّهِ دَلَالَةٌ عَلَى شُهُودِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْقِصَّةَ، وَأَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ قَوْلَهُ: صَلَّى بِنَا يَعْنِي: صَلَّى بِالْمُسْلِمِينَ، إِنْ جَازَ ذَلِكَ فِيهِ مَعَ تَرْكِ الظَّاهِرِ، لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
٤٦٦٣ - وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَلَا يُفْعَلَانِ إِلَّا بَعْدَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ، وَالسَّلَامُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، إِذَا وَقَعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ،
٤٦٦٤ - وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الَّذِيَ أَخْبَرَهُ، إِنَّمَا هُوَ: ذُو الْيَدَيْنِ، وَمَنْ قَالَ فِيهِ: ذُو الشِّمَالَيْنِ، فَقَدْ وَهِمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ