للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٩٨ - قَالَ الْوَلِيدُ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، «أَنَّهُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَخَلَعَهُ»

٤٨٩٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، عَلَى وجُوبِ غَسْلِ الثَّوْبِ، الَّذِي أَصَابَهُ نَجَسٌ، فَاسْتَيْقَنَهُ صَاحِبُهُ أَدْرَكَ طَرْفَهُ، أَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ ⦗٣٥٥⦘،

٤٩٠٠ - وَشَرَطَ فِي الْإِمْلَاءِ، أَنْ يَكُونَ قَدْرَ مَا لَوْ كَانَ لَهُ لَوْنٌ مَشْهُورٌ، أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ قَالَ: " وَإِنَّمَا ذَهَبْنَا، فِيمَا أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ، إِلَى مَا أُخْبِرْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَوِ اتَّخَذْتَ ثَوْبًا لِلْمُغْتَسِلِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ الذُّبَابَ يَقَعُ عَلَى الشَّيْءِ الرَّقِيقِ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَى الثَّوْبِ قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا كَانَ لَهُمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَرَفَضَهُ "

٤٩٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

٤٩٠٢ - قَالَ: «وَمَذَاهِبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِلْخَلَاءِ بَارِزَةٌ عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَى سُطُوحٍ لَيْسَتْ فِي بَوَالِيعَ، فَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ جَلَسَ فِي تِلْكَ الْمَذَاهِبِ، أَنَّ الذُّبَابَ يَقَعُ عَلَى الْخَلَاءِ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهِ»

٤٩٠٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَوْلَا مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ، فِيمَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ، لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَنَ نَجَاسَةً أَصَابَتْ ثَوْبَهُ، فَعَلَيْهِ غَسْلُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>