للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٤٣ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى»،

٤٩٤٤ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ، فَذَكَرَهُ.

٤٩٤٥ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالْأَذَى قَدْ يَكُونُ مَذْيًا، وَالْمَذْيُ نَجَسٌ، وَقَدْ يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنْ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَاجِبٌ،

٤٩٤٦ - قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ «⦗٣٦٥⦘ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ»، وَكَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً، أَنْ تَتَّخِذَ لَهَا خِرْقَةً، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْهُ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا، فَيُصَلِّيَانِ فِي ثَوْبِهِمَا ذَلِكَ، لَمْ تُصِبْهُ جَنَابَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>