٥٤٢ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: «أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»، فَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ،
٥٤٣ - وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ⦗٢٤٨⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: فَدَخَلُوا، وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ.
٥٤٤ - وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، دُونَ التَّارِيخِ.
٥٤٥ - وَفِي الْحَدِيثِ إِرْسَالٌ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إِهَابِهَا قَبْلَ الدَّبْغِ، جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ
٥٤٦ - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ»
٥٤٧ - وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ»،
٥٤٨ - وَيُحْمَلُ أَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ لِمَا يَبْقِي عَلَيْهَا مِنَ الشَّعْرِ، لِأَنَّ الدِّبَاغَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ⦗٢٤٩⦘.
٥٤٩ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا: «إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا، وَهُوَ اللَّحْمُ، فَأَمَّا الْجِلْدُ، وَالسِّنُّ، وَالْعَظْمُ، وَالشَّعَرُ، وَالصُّوفُ فَهُوَ حَلَالٌ»،
٥٥٠ - فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ يَرْوِيهِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، لَيْسَ بِشَيْءٍ،
٥٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَذَكَرَهُ.
٥٥٢ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، شَيْءٌ فِي مَعْنَاهُ،
٥٥٣ - وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ضَعِيفٌ. قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْهُ.
٥٥٤ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: «لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَلَا بِشَعْرِهَا إِذْا غُسِلَ بِالْمَاءِ»، وَإِنَّمَا رَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ