٥٣٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ⦗٣٠⦘، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: " مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
٥٣٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَاحْتَجَّ الَّذِي خَالَفَنَا: بِأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا وَثَلَاثًا».
٥٣٨١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا أَرَادَتْ أَرْبَعًا مُشْتَبِهَاتٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي الطُّولِ، وَأَرْبَعًا مُشْتَبِهَاتٍ، وَثَلَاثًا مُشْتَبِهَاتٍ كَذَلِكَ ⦗٣١⦘،
٥٣٨٢ - وَفِي حَدِيثِهِمَا مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ " يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مُنْفَصِلَةٍ
٥٣٨٣ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ: وَكَذَلِكَ أَرَادَتْ بِالْأَرْبَعِ، وَتَفْسِيرُهَا وَتَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ
٥٣٨٤ - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فَسَيَرِدُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute