٥٦٨٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً قَالَتْ: فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ. قَالَتْ: " فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُمْ مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗١٣٨⦘ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ " وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
٥٦٨٦ - وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَعَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمَعْنَاهُ دُونَ ذِكْرِ الْيَسَارِ.
٥٦٨٧ - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ وَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ يُصَلِّي، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ، ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَتَابَعَهُ مُحَاضِرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا حَدِيثَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِمَامًا، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ.
٥٦٨٨ - وَأَخْرَجَا حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: مُسْنَدًا فِي أَوَّلِهِ، مُرْسَلًا فِي آخِرِهِ بِمَعْنَاهُ ⦗١٣٩⦘.
٥٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي الثِّقَةُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي عَائِشَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
٥٦٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِجُلُوسٍ وَلَمْ يَجْلِسُوا، وَلَوْلَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ صَارُوا إِلَى الْجُلُوسِ بِمُتَقَدَّمِ أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْجُلُوسِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا
٥٦٩١ - قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُلُوسِ، فَإِنَّمَا هُوَ حِينَ صُرِعَ عَنْ فَرَسِهِ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ مُطْلَقٌ مُجْمَلٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ ⦗١٤٠⦘
٥٦٩٢ - قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَقُولُ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَنَحْتَجُّ بِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ رَبِيعَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا، فَلَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ لِمَا أَخَذْنَا بِهِ، وَلَا مَا تَرَكْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، قَدْ مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَيَّامِهِ تِلْكَ، وَصَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ مَرَّةً لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ غَيْرَ تِلْكَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ مَرَّةً وَمِرَارًا، فَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مَرَّةً وَمِرَارًا، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ أَبُو بَكْرٍ أُخْرَى، كَمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ عُمْرِهِ
٥٦٩٣ - قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَقَدْ ذَهَبْنَا إِلَى تَوْهِينِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِحَدِيثِ رَبِيعَةَ.
٥٦٩٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ بِجَهَالَتِكُمْ بِالْحَدِيثِ وَالْحُجَجِ، حَدِيثُ رَبِيعَةَ مُرْسَلٌ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَنَحْنُ لَمْ نُثْبِتْ حَدِيثَ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ حَتَّى أَسْنَدَهُ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَيْفَ احْتَجَجْتُمْ بِمَا لَا يَثْبُتُ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى مَا يَثْبُتُ؟ وَهُوَ إِذَا ثَبَتَ حَتَّى يَكُونَ أَثْبَتَ حَدِيثٍ، يَكُونُ كَمَا وَصَفْتُ، لَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عُرْوَةَ، وَلَا أَنَسٍ وَلَا يُوَافِقُهُ، وَلَا مَعْنَى فِيهِ مِنْ حَدِيثِنَا ⦗١٤١⦘
٥٦٩٥ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي ائْتِمَامِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ