٥٨٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ أَظُنُّهُ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، فَوَقَفَ بِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗١٨٣⦘ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ»
٥٨٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ مَنْ يُدْخِلُ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، وَوَابِصَةَ فِيهِ رَجُلًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ هِلَالٍ، عَنْ وَابِصَةَ سَمِعَهُ مِنْهُ، وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ كَأَنَّهُ يُوَهِّنُهُ بِمَا وَصَفْتُ
٥٨٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَذَكَرَهُ ⦗١٨٤⦘
٥٨٢٣ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَذَكَرَهُ.
٥٨٢٤ - وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَّرَ بِهِ فَرَوَاهُ عَنْ هِلَالٍ، عَنْ وَابِصَةَ
٥٨٢٥ - وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ
٥٨٢٦ - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٥٨٢٧ - وَلَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، لِمَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ وَابِصَةَ، وَلِمَا فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ مِنْ أَنَّ رِجَالَهُ غَيْرُ مَشْهُورِينَ.
٥٨٢٨ - وَرُوِّينَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَلَيْسَ لَهُ تَضْعِيفٌ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ لَا يَكُونُ لَهُ تَضْعِيفُ الْأَجْرِ بِالْجَمَاعَةَ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ نَفَى عَنْهُ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ، وَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ لِيَحْصُلَ لَهُ زِيَادَةٌ وَلَا يَعُودَ إِلَى تَرْكِ السُّنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
٥٨٢٩ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: لَوْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ لَقُلْتُ بِهِ، ثُمَّ وَهَّنَهُ فِي الْجَدِيدُ بِمَا حَكَيْنَا