٦٠٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَهِيَ تِسْعٌ أَوْ عَشْرٌ، فَدَلَّ قَصْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى أَنْ يُقْصَرَ فِي مِثْلِ مَا قَصَرَ فِيهِ وَأَكْثَرَ مِنْهُ " ⦗٢٤٥⦘.
٦٠١٠ - قَالَ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنْ يُقْصَرَ فِي أَقَلَّ مِنْ سَفَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَصَرَ فِيهِ، وَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا دُونَ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنَّ عَامَّةَ مَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ لَا يَخْتَلِفُ فِي أَنْ لَا يُقْصَرَ فِيمَا دُونَهُمَا
٦٠١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلِلْمَرْءِ عِنْدِي أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا كَانَ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ،
٦٠١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ احْتِيَاطًا عَلَى نَفْسِي، وَإِنَّ تَرْكَ الْقَصْرِ مُبَاحٌ
٦٠١٣ - قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ فِي أَنْ نَقْصُرَ فِي يَوْمَيْنِ حُجَّةٌ بِخَبَرٍ مُتَقَدِّمٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَابْنِ عُمَرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute