للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ وَأَفْطَرُوا» أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُومُوا».

٦٠٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ، وَلَوْ أَتَمَّ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلَالَةِ بِأَنَّهَا رُخْصَةٌ، وَكُلُّ مَا كَانَ رُخْصَةً أَحْبَبْتُ قَبُولَهُ، وَالِاسْتِنَانُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَلَيْسَ تَرْكُ الرُّخْصَةِ بِإِفْسَادٍ لِلصَّلَاةِ ⦗٢٦٠⦘

٦٠٧٤ - أَلَا تَرَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى شَطْرَ إِمَارَتِهِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ وَصَلُّوا مَعَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هَذِهِ صَلَاةٌ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَلَا يُجْزِئُ هَذَا لِعَالِمٍ

٦٠٧٥ - وَعَابَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ بِمِنًى، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: " فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعًا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ مَا عِبْتَ؟ قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ "

٦٠٧٦ - فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمُ اخْتَارُوا الْقَصْرَ بِقَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يَرَوَا التَّمَامَ يُفْسِدُ عَلَى أَحَدٍ أَتَمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>