للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٨ - وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةَ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ».

٦٢٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَذَكَرَهُ ⦗٢٧٧⦘

٦٣٠ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: " لَا، حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعَرُ بِالْمَاءِ

٦٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا تَوَضَّأَتْ تُدْخِلُ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ الرِّدَاءِ فَتَمْسَحُ رَأْسَهَا كُلَّهُ

٦٣٢ - وَأَمَّا حَدِيثُ بِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: بِأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ، وَأَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَرَ بِلَالًا قَطُّ

٦٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلِي فَبَعْضُ النَّاسِ يُدْخِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجُلًا لَا نَعْرِفُهُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بِلَالٍ. وَلَا نَعْلَمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى بِلَالًا قَطُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالْكُوفَةِ، وَبِلَالٌ بِالشَّامِ، فَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَلَسْنَا نَقْبَلُهُ. وَإِنْ كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْرِفُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِلَالٍ فَلَيْسَ يَقْبَلُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَوْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَانَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ أَثْبَتَ مِنْهُ، لِأَنَّهُ فِي آخِرِ أَسْفَارِهِ إِلَّا سَفَرَ حَجٍّ، وَإِنَّ رِوَايَتَنَا ⦗٢٧٨⦘ عَنْ بِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَهَذَا أَثْبَتُ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ

٦٣٤ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: أَمَّا تَعْلِيلُهُ حَدِيثَ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ بِلَالٍ بِالْإِرْسَالِ فَهُوَ كَمَا قَالَ: أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا

<<  <  ج: ص:  >  >>