٦٨٧٤ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " شَهِدْتُ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ: خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "
٦٨٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: " وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُكَبِّرُ أَرْبَعًا فِي الْأُولَى بِالَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا،
٦٨٧٦ - وَعَابَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا وَزَعَمَ أَنَّا إِنَّمَا، رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَا عَنْ غَيْرِهِ،
٦٨٧٧ - وَأَحْسَبُهُ قَدْ عَلِمَ أَنْ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ ⦗٧٣⦘،
٦٨٧٨ - وَقَالَ: قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ تَكْبِيرَةَ الْعِيدَيْنِ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَجْهَلُهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا نَحْسِبُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُخَالِفُ فِيهِ أَصْحَابَهُ وَلَوْ فَعَلَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ الثَّابِتُ عِنْدَنَا عَنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ قَوْلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا فِعْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ تَكْبِيرَهُ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، وَبَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عِلْمِهِ وَعِلْمِهِمْ بِهِ، عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ بِهِمْ خِلَافَ تَكْبِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٦٨٧٩ - وَلَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ تَكْبِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ خِلَافَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَفِعْلِ رَجُلٍ فِي بَلَدٍ كُلُّهُمْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ لَيْسُوا كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَتَكْبِيرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَامٌّ لِأَنَّهُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute