٧٠٩١ - فَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ»
٧٠٩٢ - وَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِي مَعْنَاهُ.
٧٠٩٣ - فَقُلْتُ لَهُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا جَاءَ مِنْ وَجْهَيْنِ فَاخْتَلَفَا فَكَانَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ، كَانَ الْجَائِي بِالزِّيَادَةِ أَوْلَى بِأَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ مَا لَمْ يُثْبِتِ الَّذِي نَقَصَ الْحَدِيثَ؟ قَالَ: بَلَى، فَقُلْتُ: فَفِي حَدِيثِنَا الزِّيَادَةُ الَّتِي تَسْمَعُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: عَلَيْكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ: فَالنُّعْمانُ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَذْكُرُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ: فَالنُّعْمانُ يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَظَرَ فَلَمْ يَتَجَلَّ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، أَفَنَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَنْتَ إِذًا تُخَالِفُ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحَدِيثِنَا، وَلَيْسَ لَكَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ حُجَّةً إِلَّا مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إسْنَادَنَا فِي حَدِيثِنَا مِنْ أَثْبَتِ إِسْنَادِ النَّاسِ هَذَا جَوَابُهُ فِي الْجَدِيدِ ⦗١٤٤⦘.
٧٠٩٤ - وَأَجَابَ فِي الْقَدِيمِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَغَيْرِهِ، بِأَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَصِفَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.
٧٠٩٥ - وَقَدْ يُرِيدُ عَدَدَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَذْكُرُ عَدَدَ الرُّكُوعِ فِيهَا وَلَوْ قَالَ: لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةً؛ لِأَنَّ الَّذِي حَفِظَ الزِّيَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَهَذَا غَيْرُ شَاهِدٍ.
٧٠٩٦ - قَالَ: فَلَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَطَالَ الرُّكُوعَ جَعَلَ الْقَوْمُ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ ثُمَّ يُعِيدُونَهَا، فَظَنَّ مَنْ حُدِّثَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
٧٠٩٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَقَفْتُ يَوْمَئِذٍ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّدُ قِيَامَهُ فَيَقُولُ: «قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ» وَيُحَدِّدُ رُكُوعَهُ، ثُمَّ يُحَدِّدُ قِيَامَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رُكُوعُهُ بَعْدَ قِيَامِهِ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رُكُوعُهُ بَعْدَ قِيَامِهِ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، وَتُحَدِّدُهُ عَائِشَةَ أَفَتَرَى التَّحْدِيدَ يَكُونُ عَلَى التَّوَهُّمِ.
٧٠٩٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ زِيَادَةٌ حِكَايَةُ ذِكْرِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ.
٧٠٩٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ بِمُسْلِمٍ هَذَا وَمَا رَوَاهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِحَاطَةِ، وَلَوْ شَكُّوا فِيهِ لَكَانُوا إِلَى أَنْ يَسْكُتُوا عَمَّا شَكُّوا فِيهِ أَقْرَبَ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ يَقُولُوا بِهِ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ هَذَا عَلَى سُنَّةٍ مَرْوِيَّةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُعْمَلُ بِهِ عِنْدَنَا إِلَى الْيَوْمِ.
٧١٠٠ - وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَنْ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ قَبْلَهُ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا رَفَعُوا مَرَّةً، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا رَفَعُوا ثَلَاثِينَ مَرَّةً