٧١٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: «لَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ صَلَاةً عِنْدَ شَيْءٍ مِنَ الْآيَاتِ غَيْرِ الْكُسُوفِ، وَقَدْ كَانَتْ آيَاتٌ فَمَا عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا أَحَدًا مِنْ خُلَفَائِهِ»
٧١٥٤ - وَقَدْ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَا عَلِمْنَاهُ صَلَّى وَقَدْ قَامَ خَطِيبًا، فَحَضَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَ بِالتَّوْبَةِ ⦗١٥٧⦘.
٧١٥٥ - وَأَنَا أُحِبُّ، لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلِّيَ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا عِنْدَ الظُّلْمَةِ، وَالزَّلْزَلَةِ، وَشِدَّةِ الرِّيحِ، وَالْخَسْفِ، وَانْتِثَارِ النُّجُومِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.
٧١٥٦ - وَقَدْ رَوَى الْبَصْرِيُّونِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، صَلَّى بِهِمْ فِي زَلْزَلَةٍ.
٧١٥٧ - وَإِنَّمَا تَرَكْنَا ذَلِكَ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِجَمْعِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ الْكُسُوفِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ.
٧١٥٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَيْنَا حَدِيثَ، عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي السُّنَنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute