للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ: الْإِنْقَاءُ، وَأَقَلُّ مَا أُحِبُّ أَنْ يُغَسَّلَ ثَلَاثًا، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ بِإنْقَائِهِ مَا يُرِيدُ الْغَاسِلُ فَخَمْسٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَجِبُ فَسَبْعٌ، وَلَا يَغْسِلُهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا أَلْقَى فِيهِ كَافُورًا لِلسُّنَّةِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>