للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِذَا حَضَرَ الْوَالِي الْمَيِّتَ أَحْبَبْتُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهِ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ الَّتِي الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِهَا عَنِ الْوَالِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»

٧٥٤٦ - وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لَهُ عِلْمٌ: «الْوَالِي أَحَقُّ».

٧٥٤٧ - قَالَ أَحْمَدُ: ورُوِّينَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَالْحَسَنِ قَالُوا: الْإِمَامُ يَتَقَدَّمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>