للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٥٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ " لِعِظَمِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - وَتَنَافِيهِمْ فِي أَنْ لَا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَاحِدٌ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ⦗٢٨٥⦘.

٧٥٥٣ - قَالَ: وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْتَى، وَالْأَمْرُ الْمُعَوَّلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَى الْيَوْمِ «أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ بِإِمَامٍ»

٧٥٥٤ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ - يَعْنِي مِمَّنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ - ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا مُتَوَضِّئِينَ أَجْزَأَتْ "

<<  <  ج: ص:  >  >>