للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَأَكْرَهُ وَطْءَ الْقُبُورِ وَالْجُلُوسَ وَالِاتِّكَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ السَّبِيلَ إِلَى قَبْرِ مَيِّتِهِ إِلَّا بِأَنْ يَطَأَهُ، فَذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، فَأَرْجُو حِينَئِذٍ أَنْ يَسَعَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ لِلتَّغَوُّطِ "

٧٨٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ نُهِيَ عَنْهُ لِلْمَذْهَبِ فَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ مُطْلَقًا لِغَيْرِ الْمَذْهَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>