٧٨٤٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ، فَقَالَ: «هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ»،
٧٨٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " كِتَابِ الْقَدِيمِ: " وَمَنْ أَدَّى فَرْضَ اللَّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
٧٨٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ ⦗١٢⦘، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ»،
٧٨٤٣ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا فِي مَعْنَاهُ
٧٨٤٤ - وَرُوِّينَا، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا: «مِنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ»
٧٨٤٥ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، مَرْفُوعًا: «أَنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ،
٧٨٤٦ - تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ الْأَعْوَرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَنْ تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute