٧٩١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ عَبَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةَ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»
٧٩١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ السُّنَّةَ، فَذَكَرَ هَذَا
٧٩١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتُقْبِلَ بِالْفَرَائِضِ أَوَّلُهَا، وَكَانَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَهَذَا قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ لَا أَثَرٌ وَلَا قِيَاسٌ، فَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالثَّابِتِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَهُمْ، إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَشَيْءٍ يُغْلَطُ بِهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ⦗٣٣⦘
٧٩١٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَثِيرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَحَالُوا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْغَلَطِ عَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَقَالُوا: قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ رَجَعْتِ الْفَرِيضَةُ إِلَى أَوَّلِهَا، وَقَدُ خُولِفَ فِيهِ، وَمِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْمُصَدِّقِ إِذَا أَخَذَ سِنًّا فَوْقَ سَنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَإِذَا أَخَذُوا سِنًّا دُونَ سَنٍّ، رَدُّوا عَلَيْهِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ النَّاسِ فِي الْعَشَرَةِ، وَمِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ النَّاسِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute