للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٢٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِيمَا قَرَأْتُهُ مِنْ سَمَاعِهِ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ التُّجِيبِيُّ اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَخِي حَرْمَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " إِذَا وَضَعَتِ النَّاقَةُ قِيلَ لِوَلَدِهَا: رُبَعٌ، وَالْأُنْثَى رُبَعَةٌ، وَهِيَ فِي ذَاكَ كُلِّهِ حُوَارٌ فَلَا يَزَالُ الْحُوَارُ حَوْلًا، ثُمَّ يَفْصِلُ،

٧٩٢٧ - فَإِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ، فَهُوَ فَصِيلٌ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ،

٧٩٢٨ - فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْحَوْلَ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَ فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالْأُنْثَى ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَإِنِّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ، لِأَنَّهُ فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَلَحِقَتْ أُمُّهُ بِالْمَخَاضِ، وَهِيَ الْحَوَامِلُ فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَلَا يَزَالُ ابْنَ مَخَاضٍ السَّنَةَ كُلَّهَا،

٧٩٢٩ - فَإِذَا اسْتَكْمَلَهَا وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ، فَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ، وَالْأُنْثَى ابْنَةُ لَبُونٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ: لِأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَتْ غَيْرَهُ فَصَارَ لَهَا لَبَنٌ فَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ، وَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ السَّنَةَ كُلَّهَا،

٧٩٣٠ - فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ الثَّالِثَةُ، وَدَخَلْتِ الرَّابِعَةُ فَهُوَ حِقٌّ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقًّا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ، فَيُقَالُ: هُوَ حِقٌّ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ،

٧٩٣١ - وَيُقَالُ أَيْضًا: بَلَغَتِ الْحِقَّةُ أَنْ يَنْزُوَهَا الْفَحْلُ، وَلِذَلِكَ قِيلَ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ،

٧٩٣٢ - فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَدْخُلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعٌ، وَالْأُنْثَى جَذَعَةٌ ⦗٣٩⦘،

٧٩٣٣ - فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ الْخَامِسَةُ، فَإِذَا دَخَلْتِ السَّنَةُ السَّادِسَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيُّ، وَالْأُنْثَى ثَنِيَّةٌ، وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا مِنَ الْبُدْنِ، وَالْبَقَرِ، وَأَمَّا الضَّأَنُ فَهُوَ يُجْزِئُ مِنْهَا الْجَذَعُ،

٧٩٣٤ - وَلَا يَزَالُ الثَّنِيُّ ثَنِيًّا حَتَّى يَجُوزَ السَّنَةَ السَّادِسَةَ، فَإِذَا دَخَلَتِ السَّابِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ رِبَاعٌ، وَالْأُنْثَى رِبَاعَةٌ، أَوْ قَالَ: رِبَاعِيَّةٌ،

٧٩٣٥ - فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ السَّنَةَ السَّابِعَةَ، فَإِذَا دَخَلْتِ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ سُدُسٌ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى،

٧٩٣٦ - فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السُّنَّةُ الثَّامِنَةُ، وَدَخَلَتِ السَّنَةُ التَّاسِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بَازِلٌ،

٧٩٣٧ - فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السُّنَّةُ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ التَّاسِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلَفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ ذَلِكَ،

٧٩٣٨ - وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ بَازِلٌ عَامَ، وَبَازِلٌ عَامَيْنِ، وَمُخْلَفٌ عَامَ، وَمُخْلَفٌ عَامَيْنِ، إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ،

٧٩٣٩ - فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ، وَالْأُنْثَى عَوْدَةٌ، فَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَحْمٌ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَهِيَ النَّابُ وَالشَّارِفُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>