٧٩٦٠ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ سَعْرِ بْنِ دَيْسَمٍ قَالَ: كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنَمٍ لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَتُؤَدِّي صَدَقَةَ غَنَمِكَ؟ فَقُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا؟ فَقَالَا: شَاةٌ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا، مُمْتَلِئَةٍ ⦗٥٠⦘ مَحْضًا وَشَحْمًا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا، قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ: فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقِ مُعْتَاطٍ، وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا، وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا، ثُمَّ انْطَلقَا،
٧٩٦١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، فَذَكَرَهُ
٧٩٦٢ - قَالَ الْحَسَنُ: رَوْحٌ يَقُولُ: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ.
٧٩٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ فِيهِ: وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ "
٧٩٦٤ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَقَالَ، أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا قَالَ: رَوْحٌ
٧٩٦٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ وَكِيعٌ، إِنَّمَا هُوَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ
٧٩٦٦ - هَكَذَا قَالَ بِشْرُ بْنُ السَّرِيُّ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: وَأَخْطَأَ فِيهِ أَيْضًا، فَقَالَ: مَخْضًا وَإِنَّمَا هُوَ مَخَاضًا وَشَحْمًا،
٧٩٦٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ ⦗٥١⦘ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: فَذَكَرَه
٧٩٦٨ - ُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ: «إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَعْلَى مِنْهَا، فَيَقْبَلُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُتَطَوِّعِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute