للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ، عَنِ النَّفْرِ تَكُونُ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً؟ قَالَ: «عَلَيْهِمْ شَاةٌ»

٧٩٩٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، مَعْنَى قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ

٧٩٩٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فِي قَوْلِهِ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ خَشْيَةَ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَاةٌ، لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتْ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ،

٨٠٠٠ - وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ، وَآخَرُ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٍ، فَإِذَا تُرِكَا عَلَى افْتِرَاقِهِمَا، كَانَتْ فِيهَا شَاتَانِ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ كَانَتْ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ،

٨٠٠١ - وَرَجُلَانِ لَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا افْتَرَقَتْ، فَلَا شَيْءَ فِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ فَفِيهَا شَاةٌ ⦗٦٣⦘،

٨٠٠٢ - فَالْخَشْيَةُ خَشْيَةُ الْوَالِي أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ، وَخَشْيَةٌ أُخْرَى وَهِيَ خَشْيَةُ رَبِّ الْمَالِ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْلَى بِاسْمِ الْخَشْيَةِ مِنَ الْآخَرِ، فَأَمَرَ أَنْ نُقِرَّ كُلًّا عَلَى حَالِهِ، إِنْ كَانَ مُجْتَمِعًا صُدِّقَ مُجْتَمِعًا، وَإِنُ كَانَ مُتَفَرِّقًا صُدِّقَ مُتَفَرِّقًا،

٨٠٠٣ - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَجِمَاعُهُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلَيْنِ مِائَةُ شَاةٍ، وَلَا يَكُونُ غَنَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْرُوفَةً، فَتُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ؛ الشَّاةُ مِنْ غَنَمِ أَحَدِهِمَا، فَيَرْجِعُ الْمَأْخُوذَةَ مِنْهُ الشَّاةُ عَلَى خَلِيطِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الشَّاةِ إِذَا كَانَ عَدَدُ غَنَمَهُمَا وَاحِدًا، فَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَأْخُوذَةً مِنْ غَنَمِ رَجُلٍ لَهُ ثُلُثَ الْغَنَمِ، وَلِشَرِيكِهِ ثُلُثَاهَا، رَجَعَ الْمَأْخُوذَةُ مِنْهُ الشَّاةُ عَلَى شَرِيكِهِ بِثُلُثَيْ قِيمَةِ الشَّاةِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>