٨١١١ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ ⦗٩٤⦘ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: «أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الْفَرَسِ شَاتَانِ، أَوْ عَشْرَةٌ، أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا»
٨١١٢ - قَالَ أَحْمَدُ: فَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى، عَنْ عُمَرَ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ، بِالْأَخْذِ مِنْهَا كَانَ لِمَسْأَلَتِهِمْ لَا عَلَى الْإِيجَابِ،
٨١١٣ - وَرَوَى حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ، مَجِيءَ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ، وقَوْلَهُمْ: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا خَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، فَاسْتَشَارَ عَلِيًّا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً،
٨١١٤ - وَرُوِّينَا قَوْلَنَا أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
٨١١٥ - وَرُوِّينَا، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، فَهَلُمُّوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute