للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٤٣ - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ ⦗١٠٢⦘، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ، فَذَكَرَ فِيهِ «مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ، وَكَتَبَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوْ كَانَ سَيْحًا، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ».

٨١٤٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ،

٨١٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي

٨١٤٦ - قَالَ فِي «الْقَدِيمِ»: وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَزِيَادَةُ شَيْءٍ أَوْ نُقْصَانُهُ،

٨١٤٧ - وَقَالَ قَائِلٌ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ،

٨١٤٨ - فَكَانَتْ حُجَّتُهُ أَنْ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَجَدْنَا صَاعَ عُمَرَ حِجَاجِيًّا

٨١٤٩ - قَالَ: وَقَدْ غُيِّرَ الْمِكْيَالُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَرَادَ رَدَّهُ، فَكَأَنَّهُ نَسِيَهُ

٨١٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيُؤْخَذُ هَذَا بِالتَّوَهُّمِ،

٨١٥١ - وَصَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، وَالْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⦗١٠٣⦘، وَقَدْ رَأَيْنَا أَهْلَ الثِّقَةِ يَتَوَارَثُونَهُ، وَقَلَّ بَيْتٌ إِلَّا، وَهُوَ فِيهِ، فَهُوَ كَمَا وَصَفْنَا، فَكَيْفَ جَازَ لِأَحَدٍ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْنَا فِي عِلْمِهِ بِالتَّوَهُّمِ؟

٨١٥٢ - وَلَئِنْ جَازَ هَذَا لَتَجَوَّزَ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ ذُو الْحُلَيْفَةِ حَيْثُ زَعَمْتُمْ، وَلَا الْجُحْفَةُ، وَلَا قَرْنٌ، وَأَنَّ عِلْمَ الْمِكْيَالِ بِالْمَدِينَةِ لَأعَمُّ مِنْ بَعْضِ عَلِمِ هَذَا،

٨١٥٣ - فَرَجَعَ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْخَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي عِلْمِ هَذَا،

٨١٥٤ - وَثَبَتْ بَعْضُهُمْ عَلَى الْقَوْلِ: بِهِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَاحْتَجَّ بِالَّذِي حَكَيْنَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>