٨١٧٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ، وَثِمَارَهُمْ»
٨١٧١ - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَحْسَبُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ لِشَيْئَيْنِ: أَحَدِهِمَا، أَنْ لَيْسَ لِأَهْلِهِ مَنَعُ الصَّدَقَةِ مِنْهُ وَأَنَّهُمْ مَالِكُونَ لِتِسْعَةِ أَعْشَارِهِ، وَعُشْرُهُ لِأَهْلِ السُّهْمَانِ،
٨١٧٢ - وَكَثِيرٌ مِنْ مَنْفَعَةِ أَهْلِهِ بِهِ إِنَّمَا تَكُونُ إِذَا كَانَ رُطَبًا وَعِنَبًا، لِأَنَّهُ أَغْلَى ثَمَنًا مِنْهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا، فَلَوْ مَنَعُوهُ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا لِيُؤْخَذَ عُشْرُهُ أَضَرَّ بِهِمْ، وَلَوْ تَرَكَ خَرْصَهُ، ضَيَّعَ حَقَّ أَهْلِ السُّهْمَانِ فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ، وَلَا يُحْصَى، فَخُرِصَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَخُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لِلرِّفْقِ بِهِمْ، وَالِاحْتِيَاطِ لِأَهْلِ السُّهْمَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute