للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنْ لَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا الزَّكَاةُ»

٨٢٧٢ - وَقَالَ فِي كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» فِيمَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: «وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فِي الذَّهَبِ بَعْدَهُ صَدَقَةً، إِمَّا بِخَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْلُغْنَا، وَإِمَّا قِيَاسًا عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ نَقْدُ النَّاسِ الَّذِينَ اكْتَنَزُوهُ، وَأَجَازُوهُ أَثْمَانًا عَلَى مَا تَبَايَعُوا بِهِ فِي الْبُلْدَانِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ»

٨٢٧٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ» الْحَدِيثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>