٨٣٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: " هَذَا شَهْرُ ⦗١٥٢⦘ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تُحَصَّلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ
٨٣٢٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
٨٣٢٥ - وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: قَالَ: وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْرَ، وَقَالَ: حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ
٨٣٢٦ - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَحَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدِّينِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ، وَقَوْلُهُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، يَجُوزُ أَنْ يَقُولُ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ، كَمَا يُقَالُ: شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَإِنَّمَا الْحِجَّةُ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ
٨٣٢٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وجُوبَ الزَّكَاةِ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سَلْمَانَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى،
٨٣٢٨ - وَقَالَ فِي كِتَابِ «اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ»: إِذَا كَانَتْ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا: فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ " ⦗١٥٣⦘ وَهَذَا الْقَوْلُ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ،
٨٣٢٩ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ يُنْفِقُ عَلَى أَرْضِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ قَالَ: يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ،
٨٣٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى ثَمَرِهِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ،
٨٣٣١ - وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: بَيْنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَبَيْنَ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، فَقَالَ: " فِي الْمُصَدِّقِ: إِذَا قَدِمَ أَخَذَ الصَّدَقَةَ بِمَا ظَهْرَ لَهُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ الْحَرْثِ، وَالْمَعْدِنِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَلَمُ يَتْرُكْهَا لِدَيْنٍ، وَلَكِنَّهُ يَتْرُكُهَا إِذَا أَحَاطَ الدَّيْنَ بِمَالِهِ مِنَ الرِّقَةِ، وَالتِّجَارَةِ الَّتِي إِلَيْهِ أَنَّ يُؤَدِّيَهَا
٨٣٣٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا نَحْنُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيِّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ، وَبَيْنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فِي ذَلِكَ