للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٧٨ - وَاعْتُلَّ بِأَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَوْ هِشَامَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: كَيْفَ يَرَى فِي الْمَتَاعِ يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ، أَوِ الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ قَالَ: «عَرِّفْهُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ ⦗١٦٨⦘ صَاحِبُهُ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهِ، وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ، وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَأْكُلُ الْكَلَأَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، فَاحْتَبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ: «فِيهَا عَزَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَجَلَدَاتُ نِكَالٍ»، وَذَكَرَ الثَّمَرَ الْمُعَلَّقَ بِقَرِيبٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.

٨٣٧٩ - أَخْبَرَنَاهُ يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ،

٨٣٨٠ - قَالَ: الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عَمْرٍو يَكُونُ حُجَّةً، فَالَّذِي رَوَى الْحُجَّةَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حُكْمٍ،

٨٣٨١ - وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عَمْرٍو غَيْرَ حُجَّةَ، فَالْحُجَّةُ، بِغَيْرِ حُجَّةٍ جَهْلٌ ⦗١٦٩⦘،

٨٣٨٢ - رَوَى فِي حَدِيثِ عَمْرِو الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: «غَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَجَلَدَاتُ نِكَالٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَفِيهِ الْقَطْعُ»،

٨٣٨٣ - وَهُوَ قَوْلُ غَرَامَتِهِ فَقَطْ، وَلَيْسَ مِثْلَهُ مَعَهُ، وَيَقُولُ: لَا يَقْطَعُ فِيهِ إِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ رُطَبًا، وَالْجَرِينُ يَوْمَهُ رُطَبًا، وَرَوَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ غَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَيَقُولُ: غَرَامَتُهَا وَحْدَهَا بِقِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا مُضَاعَفَةٍ،

٨٣٨٤ - وَرَوَى فِي اللُّقَطَةِ: «يُعَرِّفُهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُهُ بِهَا»،

٨٣٨٥ - وَهُوَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ مُوسِرًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا، فَخَالَفَ حَدِيثَ عَمْرٍو الَّذِي رَوَاهُ فِي أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ، وَاحْتَجَّ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ إِنَّمَا هُوَ تَوَهَّمٌ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنْ كَانَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ فَلْيَقُلْ بِهِ فِيمَا تَرَكَهُ فِيهِ

٨٣٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: قَوْلُهُ: إِنَّمَا هُوَ تَوَهُّمٌ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ النِّزَّاعِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ مَا يُوجَدُ مِنْ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ظَاهِرًا فَوْقَ الْأَرْضِ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ، وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ، فَقَالَ: فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ،

٨٣٨٧ - قُلْتُ: قَدْ حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ مُذْهِبَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: فِي الرِّكَازِ، وَالْمَعْدِنِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنَ الْجَامِعِ، فَقَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي الشَّافِعِيُّ: الرِّكَازُ: دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ،

٨٣٨٨ - ثُمَّ حَكَى عَنْ بَعْضِ النَّاسِ: أَنَّ الْمَعْدِنَ رِكَازٌ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ،

٨٣٨٩ - ثُمَّ أَجَابَ عَنْهُ بِجَوَابِ الشَّافِعِيِّ وَبَيَانُهِ وقُوعُ هَذَا الِاسْمِ عَلَى مِنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رِبْحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ ⦗١٧٠⦘،

٨٣٩٠ - وَمَنْ نَظَرَ فِيهِ وَنَظَرَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ عَلِمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخَذَهُ مِنْ كِتَابِ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>