للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٣٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ».

٨٤٣٣ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَا فِي الْحَدِيثِ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِلَى آخِرِهِنَّ ⦗١٨٨⦘

٨٤٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ،

٨٤٣٥ - وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْرِضْهَا إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ مُوَافَقَةً لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا، وَالطَّهُورُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ،

٨٤٣٦ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ،

٨٤٣٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَدْ أَطَاقَ الصَّوْمَ أَنْ يُطْعِمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>