للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْتَاتُ حُبُوبًا مُخْتَلِفَةَ، فَالِاخْتِيَارُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمِنْ أَيِّهَا أَخْرَجَهُ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ⦗٢٠٠⦘،

٨٤٨٥ - فَإِنْ كَانَ يَقْتَاتُ حِنْطَةً، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ زَبِيبًا أَوْ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا، كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَأَحْبَبْتُ لَوْ أَخْرَجَهُ أَنْ يُعِيدَ فَيُخْرِجَ حِنْطَةً، لِأَنَّ الْأَغْلَبَ مِنَ الْقُوتِ كَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ التَّمْرُ، وَكَانَ مِنْ يَقْتَاتُ بِالشَّعِيرِ قَلِيلًا، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ يَقْتَاتُ حِنْطَةً، وَلَعَلَّ الْحِنْطَةَ كَانَتْ بِهَا شَبِيهًا بِالطُّرْفَةِ، فَفَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ قُوتِهِمْ

٨٤٨٦ - قَالَ: وَلَا أَحَبُّ إِذَا اقْتَاتَ رَجُلٌ حِنْطَةً أَنْ يُخْرِجَ غَيْرَهَا، وَأُحِبُّ لَوِ اقْتَاتَ شَعِيرًا أَنْ يُخْرِجَ حِنْطَةً، لِأَنَّهَا أَفْضَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>