للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو ⦗٢٦٧⦘ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ» قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَهْدِيَ بَدَنَةً؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاجْلِسْ»، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي قَالَ: «فَكُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ» قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: كَمْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ

٨٦٩٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْقِصَّةَ ذَكَرَتْ فِي حَدِيثِهَا أَنْ فِطْرَهُ كَانَ بِوَطْئِهِ امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا، ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ حَفِظَ فِيهَا التَّصَدُّقَ فَقَطْ، وَبَعْضُهُمْ حَفِظَ الْعِتْقَ، ثُمَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَمُ يَحْفَظِ الصِّيَامَ، وَقَدْ حُفِظَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَهُوَ أَوْلَى

٨٦٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلْهُ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» يَحْتَمِلُ ⦗٢٦٨⦘ مَعَانِيَ، فَذَكَرَهَا، وَذَكَرَ فِيهَا: وَيُحْتَمَلُ فِي هَذَا أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ دَيْنًا عَلَيْهِ، مَتَى أَطَاقَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا، وَكَانَ هَذَا أَحَبَّ إِلَيْنَا وَأَقْرَبَ مِنَ الِاحْتِيَاطِ،

٨٦٩٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْكَفَّارَةِ بِالْفِطْرِ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ حَدِيثٌ،

٨٦٩٣ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»، وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذِكْرُ الْكَفَّارَةِ،

٨٦٩٤ - وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ: أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ

٨٦٩٥ - قَالَ سَعِيدٌ: يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

<<  <  ج: ص:  >  >>