للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ " اخْتِلَافِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ، عَنِ الْإِهْلَالِ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ، فَقَالَ: «حَسَنٌ»، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا الْحُجَّةُ فِيهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ «أَهَلَّ مِنْ إِيلِيَاءَ»

٩٤٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ وَأَهَلَّ مِنْ إِيلِيَاءَ، وَإِنَّمَا رَوَى عَطَاءٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ ⦗١٠٤⦘ قَالَ: «يَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مِيقَاتَهُ». أَخْبَرَنَا بِهِ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْظُرْ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ وَرَائِهِ، وَلَكِنَّهُ أَمَرَ أَنْ لَا يُجَاوِزَهُ حَاجٌّ، وَلَا مُعْتَمِرٌ، إِلَّا بِإِحْرَامٍ

٩٤٤٦ - قَالَ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يُهِلَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ كَرِهْتُمْ مَا اخْتَارَ ابْنُ عُمَرَ لِنَفْسِهِ؟ وَقَالَهُ مَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: إِتْمَامُ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>