للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٩٤ - حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى «وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيِدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ،

٩٤٩٥ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ،

٩٤٩٦ - وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى بَقَاءِ عَيْنِهِ وَأَثَرهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّ وَبِيصَ الْمِسْكِ، بَرِيقُهُ، وَلَمَعَانُهُ، وَلَا يَكُونُ لِرَائِحَةِ الطِّيبِ بَرِيقٌ، إِنَّمَا الْبَرِيقُ لِعَيْنِهِ الْبَاقِيَةِ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ طَيَّبَتْهُ ثَانِيًا بِالْمِسْكِ بَعْدَ الْغُسْلِ حَتَّى كَانَتْ تَرَى بَرِيقَهُ وَلَمَعَانَهُ فِي مَفَارِقِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، أَوْ طَيَّبَتْهُ بِذَلِكَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَبَقِيَ أَثَرُهُ فِي مَفَارِقِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ حَتَّى كَانَتْ تَرَاهُ؛ لِأَنَّ الرَّائِحَةَ لَا تُوصَفُ بِالرُّؤْيَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>