١٠٨٤ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَنْصُورٍ الْعَتَكِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: «لَمْ يَسْمَعْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حَدِيثَ أَبِيهِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ» قَالَ يَحْيَى: فَسَأَلْتُ هِشَامًا، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي.
١٠٨٥ - ثُمَّ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ فِي رِوَايَةِ أَحَادِيثَ لَمْ نَعْتَمِدْ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَجَعَلَ يُضَعِّفُهَا مَرَّةً بِضَعْفِ الرِّوَايَةِ، وَمَرَّةً بِالِانْقِطَاعِ، وَإِنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْهُ لَا يَقُولُ بِالْمُنْقَطِعِ.
١٠٨٦ - وَنَحْنُ إِنَّمَا لَا نَقُولُ بِالْمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، أَوِ انْضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَوْ مَا تَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَرَاسِيلُ، وَلَمُ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَإِنَّا نَقُولُ بِهِ، وَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ،
١٠٨٧ - وَمُرْسَلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَدِ انْضَمَّ إِلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ مُرْسَلُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمُرْسَلُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ إِلَّا عَنْ تَوقِيفٍ. فَالرَّأْيُ لَا يَقْتَضِيهِ مَعَ مَا رُوِّينَا فِيهِ مِنَ الْمَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ مِنْ أَوْجُهٍ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا.
١٠٨٨ - وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَوْصُولًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute