٩٨٤٢ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِيمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِرًا، فَقَدِمَ الْمَسْجِدَ، لَأَنْ «يَطُوفَ، وَلَا يَمْنَعَ الطَّوَافَ، فَلَا يُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَطُوفَ، وَإِنْ وَجَدَ النَّاسَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى ⦗٢١٣⦘ يَطُوفَ، وَمَنْ جَاءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا يَجْلِسُ، وَلَا يَنْتَظِرُهَا، وَلْيَطُفْ، فَإِنْ قَطَعَ الْإِمَامُ طَوَافَهُ، فَلْيُتِمَّ بَعْدُ»
٩٨٤٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ " لَا أَرْكَعُ قَبْلَ تِلْكَ الْمَكْتُوبَةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: لَا، إِلَّا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَكَعْتَهُمَا، فَارْكَعْهُمَا ثُمَّ طُفْ؛ لِأَنَّهُمَا أَعْظَمُ شَأَنًا مِنْ غَيْرِهِمَا "
٩٨٤٤ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَكْتُوبَةً نَسِيَهَا أَوِ الْوِتْرَ نَسِيَهُ فَيَبْدَأُ بِهِ
٩٨٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: " الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ نَهَارًا؟ قَالَ: مَا أُبَالِي إِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً أَنْ تَقْدَمَ نَهَارًا "
٩٨٤٦ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ، وَأَنَا أَظُنُّهُ إِنْ كَانَتْ مُسِرَّةً أَوْ غَيْرَ مُسِرَّةً يَعْنِي غَيْرَ جَمِيلَةٍ
٩٨٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَرْأَةِ لَهَا شَبَابٌ وَمَنْظَرٌ: أُحِبُّ أَنْ تُؤَخِّرَ الطَّوَافَ حَتَّى اللَّيْلِ
٩٨٤٨ - قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: قَدْ طَافَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا فِي سِتْرٍ فِيمَا بَلَغَنَا
٩٨٤٩ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ حَجِرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute