١٠٠٣١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: فَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ مِنَ التَّنْعِيمِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَوْ كَانَتْ عُمْرَتُهَا فَائِتَةً كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَهَا مِنْ حَيْثُ أَهَلَّتْ بِهَا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، لَا مِنَ التَّنْعِيمِ، وَلَكِنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ قَبْلَ عَرَفَةَ، وَطَافَ نِسَاؤُكَ، وَأَكْثَرَتِ التَّرْدِيدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخَاهَا أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
١٠٠٣٢ - ذَكَرَ هَذَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُمَا حَكَيَاهُ عَلَى مَعْنَى مَا ذَكَرْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute