١٠١٦٩ - ورَوَاهُ أَسَدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَتْ: «أَمَرَهَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٣١٣⦘ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ، وَهُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَهُ.
١٠١٧٠ - فَتَعَلَّقَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي تَصْحِيحَ الْآثَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ، لِتَوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ غَدِ يَوْمِ النَّحْرِ بِمَكَّةَ، وَاسْتَشْهَدَ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ، ثُمَّ نَقَلَ مَا حَكَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُ مِنَ الطَّعْنِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْصَافِ أَنْ تُتْرَكَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ وَيُؤْخَذَ بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِمِصْرَ بِالْحَافِظِ جِدًّا. كَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ودَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامٍ، بِمَعْنَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَرِوَايَةُ ⦗٣١٤⦘ أَسَدِ بْنِ مُوسَى يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِرِوَايَتِهِمْ، وَلَيْسَ فِيهَا دَلَالَةٌ، وَلَا فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ ذِكْرُ الْغَدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute