للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ، مَسْجِدَ مِنًى، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، وَيَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا»

١٠٢٣٩ - قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

١٠٢٤٠ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، فَقَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُقَالُ: إِنَّهُ ابْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ⦗٣٣٥⦘

١٠٢٤١ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا»

١٠٢٤٢ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ أَوَّلَ يَوْمٍ ضُحًى، ثُمَّ لَمْ يَرْمِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ»

١٠٢٤٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «فَإِنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الثَّانِي أَقَامَ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ يَوْمَ الثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ»

١٠٢٤٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

١٠٢٤٥ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ: مَا لِرُعَاءِ الْإِبِلِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الرَّمْيِ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَى الْيَوْمِ الثَّانِي، وَهُوَ النَّفْرُ الْأَوَّلُ

١٠٢٤٦ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي الْبَدَاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَومَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>