١٠٢٦٨ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقُولُ: «تَقْضِي حَجَّةُ الصَّغِيرِ عَنْهُ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ أَيْضًا»
١٠٢٦٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ قَوْلَهُمْ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
١٠٢٧٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُهُمْ إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ، إِذَا احْتَلَمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٣٤٢⦘،
١٠٢٧١ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ مِثْلُ مَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ
١٠٢٧٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ بَعْضَ الْفَرْضِ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، فَذَكَرَ الْعِدَّةَ، وَذَكَرَ مَا يَلْزَمُهُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ أَمْتِعَةِ النَّاسِ
١٠٢٧٣ - قَالَ: وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ «عَلَى»: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، أَوْ يَبْلُغَ الْمَأْثَمَ، فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا، أَلَا تَرَى أَنَّ عَلِيًّا كَانَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا قَالَ، كَانَ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ، عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى الصِّغَارِ
١٠٢٧٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا نَسَبَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْكَلَامَ إِلَى عَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ عَنْهُ يَصِحُّ، وَقَدْ رَفَعَهُ بَعْضُ أَهْلِ الرِّوَايَةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَوَقَفَهُ عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute