١٠٣٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ» ⦗٣٥٠⦘
١٠٣٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَفِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَائِضَ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الْوَدَاعِ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَرْكَ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَا يُفْسِدُ حَجًّا،
١٠٣٠٣ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمِنْهَا يَعْنِي مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ مَا إِذَا تَرَكَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ لَزِمَهُ الدَّمُ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْمِيقَاتِ فِي الْإِحْرَامِ، وَمِثْلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ طَوَافُ الْوَدَاعِ،
١٠٣٠٤ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ أُخْبِرْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا، وَقَدْ مَضَى هَذَا بِإِسْنَادِهِ،
١٠٣٠٥ - وَاسْتَحَبَّ فِي الْإِمْلَاءِ: أَنْ يُهْرِقَ مَكَانَهُ دَمًا إِذَا لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى بَلَغَ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute